المحقق النائيني (رحمه الله) بينهما، وقال بدلالة النهي عن المسببات على الفساد.
وذكر في وجهه: أن النهي عن المسبب يوجب خروجه عن تحت قدرة المكلف، فلا يمكن شمول أدلة النفوذ له.
وذكر: أن الظاهر من النهي عن التصرف النهي عن التمليك الحاصل من السبب (1).
ولا يخفى ما فيه، فإنه بعد الجزم بأن النهي لا يوجب خروج متعلقه عن تحت قدرة المكلف تكوينا، يصبح ما ذكره من التعليل مصادرة، فإنه لا معنى لكون خروج الشئ عن تحت القدرة تشريعا، إلا كونه حراما، فمعنى ما ذكره: أن الحرمة تدل على الفساد للحرمة.
وبما ذكرنا ظهر: أنه لا فرق أيضا بين إنشاء العاقد متوقعا للإجازة أو غير متوقع لذلك في عدم كون شئ منهما تصرفا، ولو قلنا بأن الثاني تصرف فالأول أيضا كذلك، لعدم الفرق بينهما في الانشاء ومبادئه، والاعتبار الحقيقي في كل منهما - وجودا وعدما - خارج عما يوجده العاقد، وإن فصل المحقق النائيني (رحمه الله) بينهما (2)، فلاحظ كلامه تعرف مرامه، ولا يخفى أنه تبع الشيخ (رحمه الله) في هذا التفصيل (3).
التقريب الثاني: أن العاقد الفضولي لا يحصل الجد منه في إنشائه، ويجئ الكلام في إطلاق ذلك وأصله في المسألة الثالثة.
ومحصل الكلام: أنه مع غفلة العاقد أو عدم مبالاته بالشرع، يمكن حصول الجد منه، ولكن مع علمه بعدم ترتب الأثر على معاملته فيشكل الأمر، والظاهر عدم