الآخر وإن وجدا في الخارج بوجود واحد.
ويدل على ذلك: ما في ذيل خبر آخر لزرارة: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (1). فإن إسناد الحلية وعدم التحريم إلى هذا النكاح، لا يتم إلا بما ذكرناه: من التمايز بين الأحكام لتمايز عناوين موضوعاتها.
ومن ذلك صحيحة الحذاء: وفيها عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟
فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار (2) الحديث. والحكم في هذه الرواية بجواز النكاح وثبوت الخيار، وذيل هذه الرواية يدلنا على أن المراد بالولي، هو الولي العرفي، لا الشرعي.
وتقريب الاستدلال ما مر في الرواية السابقة: من استفادة التعميم من وجه السؤال.
وهنا روايات كثيرة دالة على هذا الحكم في مورد النكاح (3)، وتقريب الاستدلال واحد، فلاحظ.