إجازته، وهذا مورد أدلة الصحة أيضا.
وفيه: أن بيع العاقد لنفسه ثم الاشتراء والإجازة مورد لتوهم الصحة، وقد وقع فيه الخلاف أيضا، والأدلة المانعة شاملة لذلك، كما هو مورد بعضها، بخلاف أدلة الصحة، فالنسبة عموم وخصوص مطلقا. نعم لو لزم من التخصيص الاستهجان يعامل معهما معاملة التعارض بالتباين، ولكنه لا يلزم ذلك. والذي يسهل الخطب عدم وصول النوبة إلى المعارضة على ما مر.
4 - الاجماع: وتقريبه والجواب عنه ذكر في المتن (1)، فراجع.
5 - الدليل العقلي والعقلائي: وتقريب ذلك بوجوه:
التقريب الأول: أن التصرف في مال الغير من دون إذنه قبيح عقلا وشرعا، وبيع مال الغير تصرف فيه، فهو قبيح عقلا، ومحرم شرعا لو وقع بلا إذن من مالكه، ونتيجة التحريم الفساد.
ويرد عليه:
أولا: أن البيع ليس من التصرف في شئ، لا من العاقد، ولا من العقلاء، ولو سلم فإنه تصرف من العقلاء لا العاقد، فإن ما يوجده العاقد ليس إلا الانشاء، وأما المبادلة فهي مترتبة على ذلك ترتب الحكم على موضوعه من جهة اعتبار العقلاء ذلك.
والحاصل: أنه قد مر سابقا الفرق بين الاعتبار الانشائي والحقيقي (2)، ولو سلمنا كون البيع تصرفا، فإنما هو الاعتبار الحقيقي منه الذي هو قائم بنفس العقلاء، ولا يمكن إيجاد العاقد له، فإنه من إيجاد فعل الغير، وما هو بيد العاقد ليس إلا الانشاء، وهذا ليس تصرفا (3).