مطلقا، وأما نفي ذلك بحيث لم يقبل لحوقه بالإجازة، فغير ظاهر منه، مع إمكان دعوى أنه يكفي في التعبد والادعاء نفي الآثار الظاهرة لا مطلقا، فلا يستفاد بطلان الفضولي من ذلك.
هذا مع قطع النظر عن صدر النبوي السابق، وأما مع ملاحظته، وأن حكيم بن حزام يسأل عن حكم البيع أولا، ثم الشراء من مالكه والدفع إلى المشتري، فأجاب الإمام (عليه السلام) بهذه العبارة: نهى النبي عما ليس عندك (1)، فظاهر السؤال عن حكم البيع على النحو المتعارف بين الدلالين، والمتعارف إنما هو بيع الكلي لا الشخصي، ووجود النص والفتوى على صحة البيع الكلي حينئذ، لا يوجب رفع اليد عن ظهور الرواية وحملها على بيع العين الشخصية، بل لا بد من علاج الرواية على الوجه المقرر له في الأصول.
فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بالرواية لبطلان الفضولي، ولو قلنا بأن المبيع شخصي، على ما أفاده الشيخ (رحمه الله) (2)، فالاحتمال الثاني ساقط، لكن هذا بعينه ما يجئ في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجاز (3)، وبحثه غير مرتبط بمقامنا، وهو أن الفضولي باع عن المالك مع عدم سبق المنع، فأجاز المالك، والعموم المستفاد من التعليل بدوا نزل على ذلك، مضافا إلى أن صرف الإمام (عليه السلام) نظره عن جواب السائل - ب لا أو نعم مع أنه أخصر - إلى هذه العبارة، شاهد على أن المراد إلقاء الكبرى لتشخيص المنهي عنه عن غيره، بلا نظر إلى التطبيق على مورد السؤال، بل أوكل الإمام (عليه السلام) ذلك إلى نفس السائل، فالسائل سأل عن حكم القضية، وأجاب الإمام (عليه السلام): بأن المنهي عنه هو بيع ما ليس عندك، واختيار التطبيق بيد