وحينئذ يرد على من اعتبر في صحة العقد الاستناد، وذكر عدم حصول الاستناد بالرضا المجرد، واعتبر إنشاء الإجازة في ذلك: أنه كيف يعقل تصحيح كلا الأمرين - الشراء والبيع - بإنشاء واحد، فإنه مستلزم لدخول الشاة في ملك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في آن خروجها عنه، وهذا غير معقول. نعم، على مسلكنا من عدم الحاجة إلى شئ من ذلك وكفاية الرضا، يصح الشراء بالرضا المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): بارك الله... إلى آخره، والبيع من الرضا في المرتبة المتأخرة.
ثم إنه ذكر في هذه الرواية: أنها واردة في قضية شخصية، ولعل عروة كان وكيلا مفوضا من النبي الأكرم (1).
وأنت خبير بأن هذا خلاف ظاهر الرواية.
وأيضا ذكر: أن القبض والاقباض في العقد الفضولي محرم، وهذا مناف لتقرير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيعلم أن المعاملة لم تكن فضولية (2).
وقد أفاد الشيخ الأعظم (رحمه الله): أن الرضا الباطني كاف في خروج العقد عن الفضولية، والقبض والاقباض عن الحرمة (3).
وفيه: أن الرضا الفعلي من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن قطعا، لعدم التفاته وتوجهه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى فعل عروة حين الفعل، ولذا بين له عروة بعد ما أتاه، والرضا التقديري لا دليل على كفايته في ما ذكره، فالفضولية محققة.
ومع ذلك يمكن القول: بأن اعتقاد عروة برضا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واعتقاده بأن تصرفه موافق للرضا وغير محرم، كاف في عدم ارتكابه محرما، فلا ينافي التقرير.
فدلالة الرواية على صحة البيع الفضولي وشرائه تامة، لكن السند ضعيف