آخر، والأول إيقاع، والثاني عقد، ولذا لو لم يقبل المأذون له، بل رد الإذن يصح له التصرف، وأما في هذه العقود فلو لم يقبل القابل فيها لم يصح له التصرف.
ولو كان المراد من ذلك أنها مشتملة على الإذن، فمضافا إلى أنها خلاف التحقيق لما ذكرنا من تغاير المفهومين، وجواز التصرف من لوازم هذه العقود (1)، لا مانع من جريان الفضولية فيها، فإن إنشاء العارية من الفضولي نظير إنشاء البيع من الفضولي، والإجازة ترجع إلى إنفاذ ذلك المنشأ، ولا معنى لأن يقال: الإجازة عارية، بعد ما ظهر من تغاير مفهوم الإذن والعارية ورجوع الإجازة إلى إنفاذ ما سبق. ولعل هذا في غاية الظهور، فلا محصل للتعبير عن هذه العقود بالعقود الإذنية.
وقد ظهر من ذلك ما في أمثلة الايقاعات، فإن الإجازة شئ والابراء شئ كما لا يخفى، فيمكن تصوير الفضولية في جميع ما ذكره من الأمثلة.
والمتحصل مما مر أمور:
1 - عدم الفرق بين الايقاعات والعقود بأنواعها في قبولهما الفضولية.
2 - كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية، وفي إجازة العقد الواقع فضولا، بل وفي قبول العقد بلا حاجة إلى الانشاء.
3 - إن صحة العقد الفضولي موافقة للقاعدة نظير غير الفضولي، وشمول أدلة النفوذ لكلا العقدين، على نحو واحد وطرز فارد بلا أي فرق بينهما.