وغيره، فلا يمكننا تنزيل غير الاكراه منزلة الاكراه بهذا الدليل كما مر.
فالالحاق الحكمي أيضا لا يمكن بهذه الرواية. نعم، لو كان الاكراه من الزوجة أو الأم والأب ملازما دائما لامكان التفصي، أمكننا الالحاق، لا تعيين الموضوع، إلا أن الملازمة الدائمية ممنوعة.
ثم ذكر (قدس سره): أن العجز عن التورية لو كان معتبرا لأشير إليه في الأخبار الكثيرة، المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والاكراه، خصوصا في قضية عمار...
إلى أن قال: فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن عادوا عليك فعد، ولم ينبهه على التورية (1). انتهى.
وقد ذكرنا سابقا: أنه لا يمكن تعيين مفهوم الاكراه بهذه الروايات، ولا الالحاق الحكمي.
وأما وجه عدم الإشارة في الروايات وهكذا في قضية عمار: فهو أن التورية أمر مغفول عنه عند الناس، وفي موردها مشكل لا يمكن ذلك بسهولة بحيث لا يفهمها الآخر، ولذا لم تذكر في الروايات، لعدم إمكان التورية غالبا، والاشفاق بالنسبة إلى عمار اقتضى عدم بيان التورية، من جهة احتمال أنه لو أراد التورية لأوقع نفسه في الهلاك.
وأما ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله): من أن التورية أيضا كذب (2)، ففيه ما فيه، لأن التورية إخبار عن الواقع لا خلافه، نعم، لا يفهمه المخاطب.
وأما ما قيل: من أن مناط حرمة الكذب موجود في التورية، وهو الاغراء بالجهل (3)، فكما ترى، فإن الكذب حرام وإن لم يوجب الاغراء، والاغراء جائز