وبالفارسية تن دردادن، أو أخص من ذلك، أي الرضا في مقابل الاكراه.
وكيف كان، فيكفينا حديث الرفع (1).
قال الشيخ (رحمه الله): ثم إن حقيقة الاكراه - لغة وعرفا - حمل الغير على ما يكرهه (2).
أقول: لا يعتبر فيها الحمل ولا الحمل على ما يكرهه، فإنه يصدق الاكراه بأمر الأمر مع عدم إمكان التخلف عنه للخوف من قهره، بل يصدق ذلك ولو لم يكن له قهر، ولكن حصل الخوف من إيقاعه ضررا ولو بدعاء أو هتك عرض وغير ذلك.
نعم، يقع الاشكال فيما لو أوقع المعاملة مع توهم الاكراه مع عدم مكره في البين واقعا، فلو تمسكنا لبطلان عقد المكره بحديث الرفع أو بالآية الكريمة (3)، مع حمل الرضا على عدم إكراه مكره، فتصح هذه المعاملة لعدم المكره.