الامتنانية، كالتقية (1) والضرر (2) والاضطرار (3) وغير ذلك (4)، لا تشمل الموارد المهمة التي علمنا من الخارج اهتمام الشارع بها، كما إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين، وخيف على اضمحلال شعار من شعائر الدين، أو هتك نواميس المسلمين، أو إمحاء بعض أحكام الإسلام، بل تلاحظ الأهمية في هذه المقامات. ولذلك ترى أن سيرة الأنبياء والأئمة - في أمثال هذه المهمات - هي القيام والنهضة ولو حصل منه سفك دم أو غيره من أنحاء الضرر (5).
ثم إن الاكراه كما يتعلق بالشخص، كذلك يتعلق بالطبيعي على نحو العموم أو الاطلاق الشمولي أو البدلي، كما ذكر في باب التكاليف الإلهية والأوامر والنواهي الشرعية. وقد مر منا مرارا: أنه بجريان مقدمات الحكمة في المطلقات لا ينقلب معنى المطلق عاما، فإن العموم دال على تكثير الطبيعة بدال نحو كل ولأم الاستغراق، بخلاف المطلق، فإنه لا يدل على التكثير ولو بعد جريان مقدمات الحكمة، بل نتيجتها أن تمام متعلق الحكم في المطلق نفس الطبيعة والماهية لا غير، ولا يعقل سراية الحكم المتعلق بالطبيعة إلى غيرها (ولو تشخصاتها الفردية وتفرداتها الخارجية)، فإن الإرادة الأمرية قد تعلقت بنفس الطبيعة على الفرض، وفي هذا اللحاظ لا يمكن لحاظ شئ آخر سواها حتى يسري الحكم إلى ذلك الملحوظ (6).
نعم، قد يكون غرض الأمر من تعليقه الحكم بالطبيعة على نحو الشمول،