حتى في مورد الكذب، فضلا عن غيره.
والحاصل: أنه لو أمكن التفصي بتورية وغيرها بسهولة - بحيث لا يصدق الاكراه عرفا - فالمعاملة صحيحة.
ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): أن ما ذكرنا: من اعتبار العجز عن التفصي، إنما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه.
وأما الاكراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق مع إمكان التفصي (1). ثم ذكر لذلك المثال، فلاحظ المتن.
وذكر بعض المحققين في المقام: أنه ليس غرض الشيخ (قدس سره) من هذا الكلام ما هو ظاهره، من سعة دائرة الاكراه في المعاملات، وضيقها المساوق للاضطرار في التكليفيات، بل غرضه - كما تشهد به الأمثلة المذكورة في المتن - أن التفاوت في مراتب الاكراه يوجب التفاوت في مراتب التفصي، فالعدول من مكروه إلى مكروه - كما في المثال الأول - ليس من التفصي، بل التفصي من المكروه إلى غير المكروه، فعدم العدول لا يوجب عدم صدق الاكراه، بخلاف عدم أمر خدمه بطرده، فإنه ليس بمكروه، فلو لم يأمر لكان كاشفا عن كونه طيب النفس بالمعاملة، بخلاف المحرمات، فإن الاكراه الرافع لها ما يساوق الاضطرار، فكون المتفصى به ما يكرهه طبعا لا يوجب العدول عن المضطر إليه إلى المضطر إليه حتى لا يمنع من صدق الاضطرار (2).
هذا، وأنت خبير بأن ما أفاداه مبني على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) سابقا في معنى الاكراه، وقبله هذا المحقق: من أنه حمل الغير على ما يكرهه، واعتبار طيب النفس بمعنى الابتهاج في المعاملات (3).