وهذه رواية تدل بإطلاقها المستفاد من ترك الاستفصال: أن العين مرهونة مضمونة بالقيمة، وإلا لم يكن معنى لحصول التهاتر وتراد الفضل.
واحتمال خصوصية الرهن، مدفوع بالتعليل الوارد فيها، أعني قوله (عليه السلام):
وضيعه.
وقد أشار الشيخ (قدس سره) إلى هذه الرواية (1)، ونعمت الإشارة، واعترض عليه السيد (رحمه الله) بقوله: ولكن لم أعثر على هذا الخبر (2)، وقد عرفت الرواية ووجه دلالتها، وتدل على ذلك غير هذه الرواية في هذا الباب أيضا فلاحظ.
ومنها: الروايات التي تدل على أن غلة الرهن تحسب لصاحب الرهن مما عليه (3)، مع أنها قد تكون مثلية، وهذه أيضا تدل بإطلاقها على أنها مضمونة بالقيمة.
ومنها: الروايات الواردة في باب موجبات الضمان في الديات، كموثقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم، فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل (4).
ومنها: ما ورد في بعض أبواب كتاب العتق (5).
ومنها: موثقة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها، ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء،