الأول: أن العين الشخصية في عهدة الضامن إلى زمان الأداء.
الثاني: أن قوام الشئ بماليته، وهو الركن له، والمالية عبارة عما ينتفع به من غير تقديرها بقيمة، كعنوان ما يشبع عشرة أنفس في الحنطة، وهذا المعنى يبقى إلى زمان الأداء.
وأشكل على الأمر الأول، دون الثاني، وظاهره الرضا به.
والاشكال على الأول:
أولا: أن جعل الأداء غاية للضمان ملازم لاعتبار الضمان بما يمكن أداؤه، وشخص العين حين التلف لا يمكن أداؤه، فلا يعتبر الضمان به.
وثانيا: أن الذمة ظرف للكليات لا الخارجيات.
وثالثا: أن لازم ذلك: إما الالتزام بسقوط الضمان، وإما بعدم تعين قيمة يوم الأداء، لأن الخصوصية لو كانت مضمونة يسقط الضمان بالتلف، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق، ولو لم تكن مضمونة فلا موجب لتعين قيمة يوم الأداء (1). انتهى ملخصا.
وفيه أولا: أن منشأ هذا القول ليس منحصرا في هذين الأمرين كما عرفت.
وثانيا: أنا قد ذكرنا: أن أداء المثل أو القيمة نحو أداء للشئ عند العقلاء، وقد التزم به هو أيضا (قدس سره) في الأمر الرابع (2)، فيمكن اعتبار الشئ بخصوصيته في العهدة، ولا ينافي ذلك جعل الأداء غاية لضمانه، لامكان أدائه ولو ببعض الأنحاء.
وأما ما ذكره: من أن الذمة ظرف للكليات لا الخارجيات فمخدوش من وجهين:
أولا: لا يلزم في الضمانات أن تكون الذمة ظرفا للمضمون، بل يكفي تعلق العهدة به، نظير باب الكفالة حيث تعلقت عهدة الكفيل بالشخص الخارجي.
وثانيا: أن الخارج بخارجيته ووجوده التكويني غير قابل لحصوله في