فإن جاء طالبها غرموا له الثمن (1) الحديث.
نعم روى عبد الله بن جعفر - في قرب الإسناد - عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فخذها وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه (2).
وهذه الرواية تدل بتقريب على ضمان الشئ بالمثل ولو كان قيميا، وذلك لعود ضمير ها في قوله: تردها على نفس العين ورد المثل أو القيمة نحو أداء من العين، فمع إمكان الأول لا تصل النوبة إلى الثاني. ولكن الظاهر عود الضمير إلى ثمنها، وعدم أنس الذهن مع عود الضمير بالنحو المتقدم.
ونحوها صحيحة صفوان الجمال أنه قال: سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها: ثم وجدت عنده، فإنها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها (3).
وهذه أيضا يمكن تقريبها بنحو تدل على ذلك، فإن كلمة أو مثلها لا تستقيم إلا مع فرض تلف العين، ولكن هذه الكلمة لا تدل على اصطلاح الفقهاء الحادث جديدا في المثل، بل الظاهر منه المماثل للشئ في المقدار، لا المثل