الاستصحاب، والصحيح أن استصحاب بقاء العهدة جار في الصورتين، والعقل بعد ذلك يحكم بلزوم الجزم بالخروج عن العهدة، بأداء العين والقيمة في الصورة الأولى، وأداء المثل والقيمة في الثانية، والاستصحاب التعليقي غير جار في الصورتين، فإنه من التعليق في الموضوع بلا ترتب أثر شرعي عليه.
ثم ذكر المحقق المذكور بعد ذلك: أنه لو استفدنا من دليل اليد أن الثابت في العهدة - بعد تلف العين - المثل في المثليات، فلا يمكن إجراء استصحاب بقاء المثل في العهدة، لسقوطه عن القيمة، فإنه من المحتمل أن يكون الثابت المثل المتقوم بالمالية، فيسقط بسقوطه عن المالية، ولا بد من أداء المالية، ومن المحتمل أن يكون الثابت المثل، وإن لم يكن كذلك - بل كان صوريا - فيثبت في الذمة ولو بعد سقوطه عن المالية، فيدور أمر المستصحب بين ما هو مشكوك الحدوث وما هو مرتفع قطعا، فلا يجري فيه الاستصحاب (1).
ونقول: إنه لو أراد من ذلك أن هذا الترديد يمنع من الاستصحاب، فلا بد من المنع في جميع موارد الاستصحاب، ولا سيما استصحاب القسم الثاني من الكلي، فإن أمر المستصحب دائر بين البقاء والزوال، والذي يسهل الخطب أن هذا الترديد محقق للشك، وهو موضوع الاستصحاب، ففي المقام من جهة ذلك الترديد نشك في بقاء المثل على العهدة فيستصحب.
ولو أراد منه ما ذكرنا سابقا، وأجبنا عنه: بأن الكلي لا وجود له خارجا إلا بالفرد، فلا معنى لاستصحابه، فقد مر أن هذا خلط بين العقليات والعقلائيات، فراجع.
ولو أراد منه: أن الجامع في المقام ليس بحكم شرعي، ولا موضوع ذي أثر شرعي.
فجوابه: أن المحتمل في المقام أن يكون المجعول الشرعي عهدة نفس