____________________
والظاهر أن المراد من هذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل تميز لا التعريف الحقيقي، أو يكون قوله: كالحنطة، والشعير، وغيرهما من الحبوب، والأدهان داخلا في التعريف، فيكون انكشافه بهذه الأمثلة، وإنما وجب. ضمان المثلي بالمثل للإجماع، ولظاهر قوله تعالى: * (بمثل ما اعتدى عليكم) * (1)، ولأن مثل الشئ أقرب إليه من غيره، فإذا تعذرت العين وجب المصير إلى الأقرب.
قوله: (فإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض لا الأعواز).
وذلك لأن الواجب في الذمة هو المثل، فعند إرادة التسليم ينتقل إلى القيمة لو تعذر المثل، ولو وجبت القيمة وقت الأعواز لكان إذا تمكن من المثل بعد الأعواز ولم (2) يسلم العوض لا يجزئ تسليم المثل، لاستقرار القيمة في الذمة، والأصل بقاؤها، والثاني باطل.
ولا يخفى أن في ذكر اليوم توسعا، فإنه لو اختلف الحال في يوم واحد اعتبر ما ذكر. واعلم أن المراد من تعذر المثل: أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه، كذا ذكر في التذكرة (3)، ولم يحد ما حواليه والظاهر أن المرجع فيها إلى العرف.
قوله: (وإن حكم الحاكم بها يوم الأعواز).
لأن حكم الحاكم لا يغير الثابت في الذمة، والثابت هو المثل (إلى حين
قوله: (فإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض لا الأعواز).
وذلك لأن الواجب في الذمة هو المثل، فعند إرادة التسليم ينتقل إلى القيمة لو تعذر المثل، ولو وجبت القيمة وقت الأعواز لكان إذا تمكن من المثل بعد الأعواز ولم (2) يسلم العوض لا يجزئ تسليم المثل، لاستقرار القيمة في الذمة، والأصل بقاؤها، والثاني باطل.
ولا يخفى أن في ذكر اليوم توسعا، فإنه لو اختلف الحال في يوم واحد اعتبر ما ذكر. واعلم أن المراد من تعذر المثل: أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه، كذا ذكر في التذكرة (3)، ولم يحد ما حواليه والظاهر أن المرجع فيها إلى العرف.
قوله: (وإن حكم الحاكم بها يوم الأعواز).
لأن حكم الحاكم لا يغير الثابت في الذمة، والثابت هو المثل (إلى حين