التعذر إلى أيام أو شهر وشهرين فلم يحرز ذلك منهم.
ومنها: أن تعذر المثل موجب لانقلاب المثلي إلى القيمي (1).
وقد ذكر المرحوم النائيني في هذا المقام: أن مناط المثلية والقيمية ليس إلا وجود المثل وعدمه، فمع إعواز المثل ابتداء أو طارئا يكون الشئ قيميا (2).
ويمكن تقريب ذلك على مبنى الشيخ (رحمه الله) - من تبعية الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية في الجعل -: بأنه لا إشكال في ثبوت أصل الضمان في مورد إعواز المثل، فإنه المتسالم عليه عند العقلاء، ومنهم الفقهاء قدس الله أسرارهم، وهذا هو مقتضى إطلاق أدلة الضمانات أيضا، وبما أن الضمان حكم وضعي فلا بد من تبعيته لحكم تكليفي مستقل بالجعل، وليس ذلك إلا وجوب أداء المثل أو القيمة، والأول غير معقول للزوم التكليف بالمتعذر، والثاني ينتج المطلوب، فإن الضمان المنتزع منه هو ضمان القيمة.
ولكن يرد على المحقق النائيني (رحمه الله): أن الحكم المتعلق بطبيعة لا يعقل أن يسري إلى غيرها ولو تشخصاتها الوجودية أو حالاتها، كما مر منا مرارا، والضمان متعلق بطبيعة المثل، وإعواز المثل وعدمه من حالات مصاديق المتعلق، ولا يمكن أن يكون ذلك ناظرا إلى حالات مصاديقه.
والظاهر أنه (رحمه الله) أخذ ذلك من الشيخ (رحمه الله). والله العالم.
والحاصل: أن الاعواز وعدمه في المرتبة المتأخرة عن كون الشئ مثليا، ولا يعقل دخلهما في المثلية والقيمية، وقد مر مناط المثلية والقيمية.
وأما الجواب عن التقريب المذكور: فمضافا إلى بطلان أصل المبنى، وإمكان جعل الوضعيات مستقلا حتى الجزئية والشرطية والمانعية عندنا، أن التعذر إلى أمد