أمرا زائدا على الاعتداء بالمثل (1).
والجواب عن ذلك - مضافا إلى ما مر سابقا: من أن الآية واردة في مقام الحرب، وليس المراد من المثل فيها ما نحن فيه -: أنه بعد ما فرض أن الشئ مثلي، فالالزام بغير المثل إلزام زائد على الاعتداء، مضافا إلى أن الآية في مقام بيان عدم جواز الاعتداء زائدا على المثل، لا جواز كل ما لم يكن زائدا عليه.
ومنها: أن جعل الضمان في مورد تعذر المثل مع عدم وجوب دفع القيمة لغو، فيجب ذلك دفعا لمحذور لغوية جعل الضمان (2).
والجواب أولا: أن هذا إنما يتم في التعذر المطلق، لا في الجملة، لوجود الأثر حينئذ، وهو لزوم دفع المثل بعد رفع التعذر.
وثانيا: أن هذا خلط بين الأحكام القانونية والشخصية كما مر مرارا، وقلنا:
إن مبادئ جعل القانون مغاير لمبادئ جعل الحكم الشخصي، وهنا لا لغوية في جعل الضمان قانونا وإن لم يكن له في هذا المورد الشخصي أثر.
ولا يمكن تصحيح تكليف العصاة والكفار إلا على هذا المبنى، فإن الجد في الحكم الشخصي لا يمكن، ولذا ذكرنا أن الخروج عن محل الابتلاء، لا يوجب عدم ثبوت الحكم فيه كالوضع، وذكرنا أيضا: أن العجز كالجهل من الأعذار العقلية، لا قيد في التكاليف (3).
ومنها: بناء العقلاء على وجوب دفع القيمة في مورد تعذر المثل (4).
وهذا في الجملة صحيح، وهو في مورد التعذر الدائم أو إلى الأمد البعيد، وأما