ه - التعويل على المؤذن الثقة إنما هو للأعمى غير المتمكن من الاجتهاد، أو البصير كذلك.
وقال بعض الشافعية: يجوز تقليد المؤذن مطلقا لأن الأذان بمنزلة الأخبار بالوقت فيجب قبوله (1)، وقال بعضهم: يجوز في الصحو دون الغيم لأنه في الصحو إنما يؤذن عن مشاهدة وعلم، وفي الغيم عن اجتهاد فيقلد في الأول دون الثاني (2).
و - لو صلى المحبوس أو الأعمى من غير اجتهاد ولا تقليد أعادا الصلاة وإن وافقا الوقت، وبه قال الشافعي (3).
ز - لو صلى قبل الوقت فقد بينا عدم صحتها، وهل نقع نفلا؟ الوجه:
المنع لأنه لم يقصده، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: تقع نفلا لئلا يضيع عمله (4)، وليس بجيد.
ح - معرفة الوقت واجبة لأن الامتثال إنما يحصل معها.
مسألة 77: لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض، والنوافل إلا في موضعين:
أحدهما: نوافل الظهرين يوم الجمعة فإنه يجوز تقديمهما على الزوال للحاجة الداعية، وهي الشروع في الخطبة، والاستماع لها، ولأنه زمان شريف فتساوت أجزاؤه في إيقاع النوافل على ما يأتي.
والثاني: صلاة الليل لشاب يمنعه من القيام بالليل رطوبة رأسه، أو