أنه المالك، لا أن التمليك وقع بالعنوان، وادعى أن الغاصب معنون به، فعلى ذلك التمليك والتسليط واقعان لشخص واحد، وهو الغاصب، ولم يحصل في البين إلا الرضا المعاملي، لا الرضا بالتسليط مطلقا.
وأما الثاني: فلا بد من التفصيل فيه، فإنه قد يكون الجاهل بحيث لا يعتني بصحة المعاملة وفسادها، أي لو علم بالفساد أيضا لكان مقدما على هذه المعاملة، فلا يصدق عليه أنه مغرور، بخلاف ما لو كان معتنيا بذلك، بحيث لو لم تصح المعاملة لا يقبض ماله، ولا يقبض مال الآخر، فيصدق عليه أنه مغرور مع علم الآخر بالفساد.