العلمية، ومنها المقام، فلا تشمله القاعدة (1).
وما ذكره (رحمه الله) سابقا - على ما عرفت - من عدم جريان القاعدة في ما إذا كان الرد بطبعه مستلزما للمؤونة والضرر، فقد ذكرنا ما فيه، ولا يجري ذلك في المقدمات العلمية، فإن رد المثل أو القيمة إلى المالك لا يكون في طبعه الضرر، بل لا ضرر فيه، والضرر من الجمع بينهما الناشئ لزومه من حكم العقل في مورد الجهل، فالشأن في شمول القاعدة لما إذا كان تحصيل العلم بالامتثال مستلزما للضرر - الضرر في المقدمات العلمية، لا الوجودية - فإن امتثال نفس الحكم لا يكون ضرريا، ولا في مقدماته ضرر، والضرر ناشئ من جهل المكلف في مرحلة الامتثال - كما ذكرنا - فلا تشمله القاعدة، فإنه يرفع - حسب نظر القوم - الحكم الشرعي المستلزم للضرر في امتثاله بنفسه أو بمقدماته.
وعلى الثاني: لو قبل المالك واختار أحدهما فهذا تراض بينهما، ولا كلام فيه.
ولو قبل، ولكن لم يختر أحدهما، بل أراد حقه، فالمرجع القرعة، فإن المقام مقام التنازع في الأموال، وهذا مصب دليل القرعة (2)، فإن أحد المالين للمالك والآخر للدافع، (والمتكفل للاقتراع الحاكم).
ولو لم يقبل أصلا، أو لم يسلم الآخر، بل كل يريد حقه، فيرفع النزاع إلى الحاكم، والحاكم إما يجبرهما على التصالح، أو يختار، وهذا هو الخيار في مقام القضاء - لا الفتوى، كما يظهر من كلام الشيخ (3)، وأشكل عليه بعض المحشين (4) -