الباء لا تكون ظاهرة في ما ذكره، فإنها إما للسببية أو المقابلة، وشئ منهما لا يدل على أن الضمان هو الضمان المعاملي، فإن الباء تدل على أن سبب الخراج الضمان، أو الخراج في مقابل الضمان، وأما الضمان هل هو حقيقي أو معاملي أو شئ آخر؟
فليست الباء ناظرة إليه، فلعل المراد منها ما قال أبو حنيفة فيها، وهو أن ما كان الشخص ضامنا له حقيقة فمنافعه له، فإن الخراج بالضمان، بل الضمان بالبدل الجعلي من الأغلاط على ما مر، بل فيه ليست إلا معاملة وجعل شئ في مقابل شئ، وهذا ليس من معنى الضمان في شئ. نعم، ملاحظة صدر هذه العبارة - الذي يكون موردها - تشهد بأن الضمان لم يستعمل في معناه الأصلي، وعدل عنه إلى معنى آخر، فإن موردها المعاملة الصحيحة، وقضية لزوم الانطباق عدم صلاحيتها للاستدلال بها في المقام، فإنه لا جامع بين الضمان في المعاملة المفروضة صحتها والضمان في المقام.
وأيضا بمناسبة المورد - وهو العبد - يعلم أن المراد من الخراج هو ما يضرب على العبد، كما يأخذ السلطان بعنوان الخراج من الأراضي وغيرها، وأين هذا المعنى من منافع الشئ؟! فلا دلالة لهذه العبارة بملاحظة الصدر - بل من دون ملاحظته أيضا - على عدم ضمان المنافع.