ذكر المحقق النائيني (رحمه الله): أن القاعدة على هذا القول - وهو المشهور - وإن اقتضت الاحتياط، إلا أن الاجماع على عدم وجوبه في المقام (1) يدل على تخيير الضامن في الأداء (2)، وأنت خبير بأن ما هو مظنة الاجماع ليس عدم وجوب الاحتياط، بل إنما هو عدم خروج المثل والقيمة معا من كيس الضامن، فيمكن تحصيل الموافقة القطعية بتسليمهما إلى المالك حتى يختار أحدهما، ومع عدم الاختيار يرفع أمره إلى الحاكم، ويجئ فيه ما تقدم، وهذا أمر آخر بعد حصول الموافقة القطعية، ولا تصل النوبة إلى الاحتمالية.
ولو شككنا في معنى الضمان، ولم ندر - من جهة إجمال الدليل مثلا - أنه هل هو اعتبار العين في العهدة أو غيرها مما سبق؟ فالمرجع هو الاحتياط، فإن عهدة العين والمثل والقيمة أمور متباينة، فلا بد من رد المثل والقيمة معا بعد تلف العين إلى المالك، حتى تحصل البراءة اليقينية، والعلم الاجمالي بعد ذلك قد ظهر بحثه فيما تقدم (3).