الاستيلاء عليها بجميع حيثياتها، ومنها ماهيتها النوعية - القابلة للانطباق على مثلها - وماليتها، ولا بد من أدائها بجميع هذه الحيثيات، وإذا تعذر بعضها تصل النوبة إلى الآخر، وهذا هو المطلوب، فأداء المثل والقيمة هو أداء العين، لكن لا بجميع مراتبها، بل ببعضها.
والحاصل: أن بالاستيلاء تتعلق العهدة بالعين بجميع شؤونها وحيثياتها، ولا بد من أدائها بجميع ذلك، وبالتعذر يكتفى بالميسور حال الأداء، ولا نريد من جميع الحيثيات جنسها وفصلها وجميع العناوين القابلة للانطباق عليها، حتى يقال:
لو تعذر الحيوان لا بد من رد الجسم النامي أو الجسم المطلق.. وهكذا، بل نريد منها الحيثيات المعتبرة عند العقلاء في أبواب الضمانات، وليست إلا الماهية النوعية - بالمعنى المتقدم - والمالية، والمراد من المالية هي النقد المتعارف، لا مطلق المالية، ولعل وجهه ظاهر (1). وقد مر بعض الاشكالات على ذلك (2).
والتحقيق: أن معنى ضمان الشئ ليس اعتباره في العهدة عند العقلاء، فإن هذا المعنى أمر دقي عقلي لا يلتفت إليه العقلاء، بل معنى الضمان عند العقلاء ليس إلا عهدة خسارة الشئ، فمع وجوده تكون عهدة الضامن مشغولة بخسارته لو تلف، ومع تلفه عهدته مشغولة بخسارة التالف.
وأما انسلاخ العين الخارجية عن الوجود واعتبارها في العهدة - كما ذكر السيد (رحمه الله) (3) - فلا يساعد عليه النظر العرفي، وكل دليل أسند فيه الضمان إلى الذات فالمراد منه ما ذكرنا، فلا يتوهم أن ظاهر إسناد الضمان إلى نفس الشئ اعتباره في العهدة بنفسه، فإن هذا الاسناد يلائم المعنى المذكور أيضا الموافق لنظر العقلاء، ومن