لطيفة من الصبغ، والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسمة.
وهذا الجواب متين، وبيان ذلك: أنه إذا كان المقصود من النفخ هو النفخ في النقوش الخالية عن الجسم التي هي ليست إلا أعراضا صرفة، فإنه لا مناص عن الاشكال المذكور، وهو واضح، وإذا كان المقصود من النفخ فيها بملاحظة لون النقش وأجزاء الصبغ اللطيفة فهو متين، إذ النفخ حينئذ إنما هو في الأجزاء الصغار، ولا ريب في قابليتها للنفخ لتكون حيوانا، ولا يلزم منه انقلاب العرض إلى الجوهر، بل هو من قبيل تبدل جوهر بجوهر آخر.
وعليه فلا يتوجه الاشكال المذكور على شمول الروايات المتقدمة - أعني الأخبار المشتملة على نفخ الروح - لصور ذي الروح مطلقا وإن كانت غير مجسمة، ولكن قد عرفت أنها ضعيفة السند.
ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه، ففيما دل على حرمة تصوير الصور لذوات الأرواح مطلقا غنى وكفاية كما عرفت.
ويضاف إلى ذلك كله ما تقدم من المطلقات التي دلت على حرمة التصوير، فإن الخارج عنها ليس إلا تصوير الصور لغير ذي الروح، فيبقى الباقي تحتها، ولكن قد عرفت أن تلك المطلقات ضعيفة السند.
ومن هنا يعلم أنه لا استحالة في صيرورة الصورة الأسدية المنقوشة على البساط أسدا حقيقيا وحيوانا مفترسا بأمر الإمام (عليه السلام)، غاية الأمر أنه من الأمور الخارقة للعادة لكونه اعجازا منه (عليه السلام)، وقد حققنا في مبحث الاعجاز من مقدمة التفسير أن الاعجاز لا بد وأن يكون خارجا عن النواميس الطبيعية وخارقا للعادة.
وتوضيح ذلك أن الخلق والايجاد على قسمين: