ولذا خالف فيه جماعة، فقيدوا التحريم بالتلذذ والريبة، وبه قطع في التذكرة (1)، واستجوده الشهيد الثاني وصاحب الكفاية والمفاتيح (2).
استنادا في الجواز بدون التلذذ إلى الأصل وسائر ما مر.
وفي المنع معه إلى الإجماع المنقول في كلام بعض المتأخرين (3).
والحسنة المتقدمة.
والعلة المنصوصة في رواية العلل.
ويرد الإجماع المنقول بعدم الحجية.
والحسنة بعدم الدلالة على الحرمة.. إلا على النسخة المتضمنة للفظ " الإثم "، وثبوتها غير معلوم.
والعلة لا تفيد الكلية، بل إذا كان مهيجا للشهوة داعيا إلى الفساد فكلما كان كذلك يحرم وإلا فلا، نعم يكره قطعا.
وأما استماع الأجنبية صوت الأجنبي فلا حرمة فيه أصلا.
ومن الغرائب: فتوى اللمعة بحرمته (4)، مع أنها تقرب مما يخالف الضرورة.
فإن تكلم النبي والأئمة وأصحابهم مع النساء مما بلغ حدا لا يكاد يشكك فيه.
ومن الضروريات: استحباب صلاة الجماعة للنساء وصلاتهن مع