والروضة هنا من الأمر بحفظ الموضع عند الاستلام، أو الالتزام بأن يثبت رجليه في الموضع، ولا يتقدم بهما حذرا من الزيادة في الطواف، كالأمر بحفظ موضع القطع حيث يجوز الخروج من الطواف، مضافا إلى إطلاقهم في غير المقام النهي عن الزيادة الذي يمكن اتكالهم عليه هنا، وإلى عدم دليل على الرجوع إلا الاطلاق الغير المعلوم انصرافه إلى محل النزاع، وإن كان ذلك كله محل نظر أو منع وإن زاد في الاطناب به في الرياض، والله العالم.
(و) منها (أن يلتزم الأركان كلها) كما صرح به الفاضل وغيره لصحيح جميل (1) " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها " وخبر إبراهيم بن أبي محمود (2) " قلت للرضا (عليه السلام) استلم اليماني والشامي والعراقي والغربي قال: نعم " إلا أنهما كما ترى في الاستلام الذي هو معقد المحكي من اجماع الخلاف على استحبابه فيها أجمع نحو ما عن المنتهى من النسبة إلى علمائنا، فيمكن أن يكون هو المراد من الالتزام، أو نظرا إلى ما سمعته سابقا من صحيح يعقوب بن شعيب (3) سأل الصادق (عليه السلام) " عن استلام الركن فقال: استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك " والأمر سهل.
(وآكدها الذي فيه الحجر واليماني) قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (4) " كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يتعرض