للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة، فلا يتصور في حق المكي ولا في المعتمر متعة أو افرادا، ولا في الحاج مفردا إذا أخر دخول مكة عن الموقفين، قال: " ولكن الأقرب الأول، لأن المعتمر قادم حقيقة إلى مكة، وكذا الحاج إذا أخر دخولها، ويدخل طواف القدوم تحته " قلت: هو كذلك، على أنك قد عرفت عدم المأخذ له، فلا يهم إجماله، ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه، وعن بعض العامة اختصاص استحبابه بما عدى اليمانيين وما بينهما، ولا قضاء له في الأربعة الأخيرة ولا في طواف آخر خلافا لبعض العامة أيضا.
وعلى كل حال فظاهر المصنف وصريح غيره استحباب المشي فيه، بل هو المحكي عن المعظم، ولعله لأنه أنسب بالخضوع والاستكانة، وابعد عن إيذاء الناس، ولأنه المعهود من النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين، وليس بواجب للأصل، وثبوت ركوبه صلى الله عليه وآله فيه لغير عذر، خلافا للمحكي عن ابن زهرة فأوجبه اختيارا حاكيا عليه الاجماع، وربما استدل له بتشبيه الطواف بالصلاة التي لا يجوز الركوب اختيارا في الواجب منها، وإن كان هو كما ترى، وكذا ما حكاه من الاجماع، نعم عن الخلاف لا خلاف عندنا في كراهة الركوب اختيارا، مع أنه لا يخلو من نظر بعد فعل النبي صلى الله عليه وآله له، بل منع إن أراد بالكراهة الحرمة كما احتمله بعض الناس.
(و) منها (أن يقول) في الطواف: (اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء إلى آخر الدعاء) الذي سمعته في صحيح معاوية (1) (و) منها (أن يلتزم المستجار) المسمى في النصوص بالملتزم والمتعوذ