التي هي أخص من دعواه، بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف.
وأما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك، لأن الطواف بالبيت صلاة، ولكن الأحوط تركه، بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة، وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور.
هذا كله في واجبات الطواف المستفادة من تضاعيف كلامهم وإن نظمها في الدروس باثني عشر (و) أما (الندب) فكثير مستفاد مما تسمعه من النصوص ولكن ذكر المصنف منها (خمسة عشر) منها (الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ورفع اليدين بالدعاء، واستلام الحجر على الأصح وتقبيله، فإن لم يقدر) على الاستلام ببدنه فببعضه فإن تعذر إلا بيده (فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة) كما ستعرف ذلك كله إن شاء الله (و) يستحب أيضا (أن يقول) عند استلامه (أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك إلى آخر الدعاء) المروي في صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك