عائدة (54) في بيان ولاية الحاكم وما له فيه الولاية اعلم أن الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله وأوصيائه المعصومين عليهم السلام، وهم سلاطين الأنام، وهم الملوك والولاة والحكام، و بيدهم أزمة الأمور، وسائر الناس رعاياهم والمولى عليهم.
وأما غير الرسول وأوصيائه، فلا شك أن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه، أو رسوله، أو أحد من أوصيائه، على أحد في أمر. و حينئذ فيكون هو وليا على من ولاه فيما ولاه فيه.
والأولياء كثيرون، كالفقهاء العدول، والآباء، والأجداد، والأوصياء، والأزواج، والموالي، والوكلاء، فإنهم الأولياء على العوام، والأولاد، والموصى له، والزوجات، والمماليك، والموكلين، ولكن ولايتهم مقصورة على أمور خاصة على ما ثبت من ولاة الأمر.
ولا كلام لنا هنا في غير الفقهاء، فإن أحكام كل من الباقين مذكورة في موارد مخصوصة من كتب الفروع.
والمقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكام في زمان الغيبة، والنواب عن الأئمة، وأن ولايتهم هل هي عامة فيما كانت الولاية فيه ثابتة لإمام