الأول - القول بعدم إمكانه، أي استحالته:
نسب ذلك إلى تغلب والأبهري والبلخي (1).
واستدل لهذا القول: بأن الاشتراك موجب للإخلال بالتفهيم المقصود من الوضع، لخفاء القرائن غالبا، والتفهيم باستعمال المشترك بحاجة إلى قرينة معينة للمعنى المطلوب (2).
الثاني - القول بإمكانه عقلا واستحالته وقوعا: نسب إلى بعض (3).
الثالث - القول بوجوبه ووقوعه: نسب إلى بعض أيضا (4)، واستدل لهم:
بأن الألفاظ لما كانت متناهية - لتركبها من الحروف الهجائية، وهي متناهية والمركب من المتناهي متناه - ولما كانت المعاني غير متناهية ولم يف المتناهي بغير المتناهي، فلذلك يجب الاشتراك لتفي الألفاظ بالمعاني (5).
الرابع - إمكانه عقلا ووقوعه خارجا: وهو الذي ذهب إليه الأكثر (6)، واستدل لهم ب:
1 - نقل أهل اللغة الاشتراك في بعض الألفاظ كلفظ " القرء " للطهر والحيض، و " المولى " للسيد والعبد.
2 - انسباق المعاني المتعددة من لفظ وتبادرها منه دليل على وضع اللفظ لتلك المعاني.
3 - عدم صحة سلب المعاني المتعددة عن اللفظ دليل على وضعه فيها، فإذا لم يصح سلب لفظ " القرء " عن الحيض والطهر، ولفظ " المولى " عن السيد والعبد فهو دليل على كونه موضوعا فيهما (1).
بل صرح جملة من الأصوليين بعدم الاعتناء بدعوى امتناع الاشتراك، قال المحقق النائيني:
" لا إشكال في إمكان الاشتراك والترادف ووقوعهما في لغة العرب وغيرها، ولا يعتنى ببعض التسويلات والمغالطات التي فسادها غني عن البيان " (2).
وقال المحقق العراقي: " لا ينبغي الإشكال في إمكان الاشتراك بالنسبة إلى معنيين وأزيد، بل وقوعه أيضا في لغة العرب بل وفي غيرها... وحينئذ فدعوى امتناعه كما عن بعض... في غير محلها... " (3).
وكذا قال غيرهما (4).