منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٧٣
به لغرض آخر (1)، ومنع (2) كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه (3) مما يتعلق به الغرض، وإلا (4) لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه (5) قال الله تعالى: (فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات). وربما توهم (6) وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي
____________________
على المعنى المراد من اللفظ المشترك، فلا يلزم التطويل بلا طائل [1]. (وأما الاجمال) فبمنع كونه غير لائق بكلامه تعالى، لامكان تعلق الغرض بالاجمال وعدم البيان كما في الآيات المتشابهات.
(1) غير تعيين المراد.
(2) معطوف على قوله: (عدم لزوم التطويل) وهو الوجه الثاني، وقد عرفت تقريبه.
(3) أي: الاجمال.
(4) أي: وان لم يكن الاجمال لائقا بكلامه تعالى لما وقع اللفظ المشتبه المراد في كلامه جل شأنه، ومن المعلوم: أن وقوع الشئ أدل دليل على إمكانه، ومعه لا وجه للامتناع الذي ادعاه الخصم.
(5) أي: في كتابه الكريم.
(6) إشارة إلى قول آخر في الاشتراك، وحاصله: وجوب الاشتراك في اللغات في مقابل القول بامتناعه، ومحصل وجه وجوبه مركب من مقدمتين:
إحداهما: تناهي الألفاظ، لتركبها من الحروف الهجائية المتناهية، والمركب من المتناهي متناه.

[1] بل قد يقتضي المقام التطويل كما إذا كان الكلام مع الحبيب، فلزوم التطويل أعم من المدعى.
(١٧٣)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست