من أنكر وجوده في التوراة؟!.
المسألة الخامسة: الاستقراء: هو الحكم على جملة بحكم، لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة، ومثاله: أن تستقرئ الزنج، فتجد (كل موجود منهم) (1) أسود، فتحكم بالسواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته.
وحاصله التسوية من غير جامع، ومثاله من الفقهيات: إذا اختلف في الوتر، فنقول: هو مندوب، لأنه لو كان واجبا لما جاز أن يصلى على الراحلة (2)، لكنه يصلى على الراحلة، والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شئ من الواجب يصلى على الراحلة، والاستثناء معلوم بالاجماع.
وهل مثل ذلك حجة في الاحكام؟ الحق أنه ليس بحجة، لان موارد الاحكام مختلفة، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان، وجودها في الباقي، [و لان ثبوت الحكم فيما وجد، قد يكون مع وجوده في الباقي]، وقد يكون مع فقده، ومع الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الاخر [و] لان وجود الحكم في فرد من أفراد النوع، لا يلزم منه وجوده في باقي الافراد، فكذا وجوده فيما هو أكثر من الواحد.
فان قيل: مع كثرة الصور يغلب الظن أن الباقي مماثل لما وجد والعمل بالظن واجب.
قلنا: لا نسلم أنه يغلب على الظن [ان الباقي مماثل لما وجد]، إذ لاتعلق بين ما رأيت وما لم تره، ولا بين ما علمته من ذلك وما لم تعلمه، ولو سلمنا حصول الظن، لكن الظن الحاصل من غير امارة لا عبرة به، وليس وجود الحكم فيما رأيته من أجزاء الجملة، امارة لوجوده في الباقي، سلمناه، لكن