ومختصره والوسيلة والروضة: التعبير باليمين واليسار (1)، ولعله أيضا مراد من عبر بالانحراف اليسير، كما في الشرائع والقواعد والبيان (2).
وبالجملة: المعتبر في هذا القسم عدم الوصول إلى حد يمين القبلة ويسارها المنتهى في كل طرف إلى ربع الدور. فما لم يصل إليه لا يعيد مطلقا، لصدق الانحراف يمينا وشمالا - الذي هو المذكور في الصحيحة - على ذلك أيضا، بل على المنتهى إلى الربع أيضا، ولكنه خرج بالإجماع كما يأتي.
وأما اعتبار المشرق والمغرب وجعل ما بينهما قبلة فلا دليل عليه تاما، لأن ما تضمن قوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) فيه إجمال لا يصلح للاستدلال كما مر، بل من جهة عدم إفادة لفظة (ما) فيه العموم أيضا.
ومع ذلك معارض بما دل على أنه ليس بقبلة مطلقا، كموثقة الساباطي (3).
وما تضمن عدم الإعادة مع عدم الوصول إلى المشرق والمغرب - كروايتي النوادر وقرب الإسناد (4) - ضعيف غير صالح للحجية، وانجباره بالعمل غير معلوم، إذ لم يصرح بالمشرق والمغرب سوى الفاضلين وبعض من تأخر عنهما.
هذا كله، مع أن اعتبارهما موجب لأن من تكون قبلته قريبة من المشرق بخمس درجات مثلا لو انحرف إلى مثل ذلك من المغرب، حتى يكون انحرافه من القبلة مائة وسبعين درجة، يكون مغتفرا، ولو انحرف خمس درجات إلى المشرق لم يكن مغتفرا، وهو بعيد جدا، بل الظاهر مخالفته للإجماع.
وعلى الثاني يعيد في الوقت دون خارجه، بالإجماع المحقق والمحكي في