أيضا، فيجب تخصيصها.
وما فيهما وفي الثالثة من عدم الدلالة على الوجوب بل غايتها الاستحباب، وقد احتمله في المقام بعض أجلة الأصحاب (1).
وما في الأخيرين من الضعف وعدم الحجية.
ثم على ما اخترناه لا يتفاوت الحال بين الاستدبار العرفي وغيره مما وصل إلى اليمين واليسار.
وهل الموجب للقضاء - على قول من أوجبه - العرفي، أو مطلق التجاوز عن الطرفين؟ مقتضى بعض أدلتهم: الأول، كما هو مختار بعض الأجلة (2)، ومقتضى بعض آخر: الثاني، كما عن الشهيد الثاني (3).
وإن كان الانحراف نسيانا أو غفلة، فإن كان في أصل القبلة مع تذكر وجوب مراعاتها فكالخطأ حكما ودليلا، وإن كان في وجوب مراعاتها أو جهل به من غير تقصير، فيعيد في الوقت مطلقا ولو لم يصل الانحراف إلى اليمين واليسار، لأن الأصل حينئذ مع الإعادة، لعدم صدق التوجه إلى القبلة بحسب ظنه حتى يصدق امتثال الأمر به، وبقاء وقت الأمر بأدائه، فيرجع إليه بعد التعارض. ولا يعيد في الخارج، للأصل، وعدم صدق فوت الصلاة، لأن ما فعله تكليفه حينئذ وإن صدق فوت الصلاة إلى القبلة.
والأحوط في جميع الأقسام: الإعادة في الوقت مطلقا، والقضاء مع التجاوز عن اليمين واليسار.
المسألة الثانية: لو ظهر الانحراف في أثناء الصلاة، فمع عدم التشريق أو التغريب بالمعنى المتقدم، صح ما فعل، ويحول وجهه إلى القبلة، بلا خلاف كما