القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب) (1).
وفي نوادر الراوندي: (من صلى على غير القبلة وكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة) (2).
وقد يستدل: بموثقة الساباطي الآتية (3). وهو غير جيد، لورودها في المطلع في الأثناء خاصة. وبالمصرحة بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهو غير تام، لما مر ويأتي (4).
خلافا لإطلاق عبارات كثير من القدماء، كما في الناصريات وعن المقنعة والمبسوط والخلاف (5)، ونهاية الإحكام (6)، والحلي والديلمي وابني زهرة وحمزة (7)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (8)، وعن السرائر نفي الخلاف فيه (9)، فأطلقوا وجوب الإعادة في الوقت، وهو الظاهر من الروضة (10)، وإن جوز في البحار (11) رجوعه إلى الأول وحمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أن ما بين المشرق