أحد أحكام الثلاثة التي قد عرفت الاجماع على عدم قبول التوبة بالنسبة إليها، بل مقتضى إطلاق البينونة واعتدادها منه عدة الوفاة خلاف ذلك أيضا.
نعم (يشترط في الارتداد) بقسميه (البلوغ وكمال العقل والاختيار) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى معلومية اعتبارها في نحو ذلك، فلا عبرة به من الصبي وإن كان مراهقا لحديث رفع القلم (1) وغيره، ولكن يؤدب بما يرتدع به، خلافا للمحكي عن خلاف الشيخ، فاعتبر إسلام المراهق وارتداده والحكم بقتله إن لم يتب، للخير (2): " للصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه " ولكنه شذوذه وعدم صراحته ومعارضته بما هو أقوى منه من وجوه يمنع من العمل به.
ولا عبرة أيضا بردة المجنون حال جنونه مطبقا أو أدواريا، ولا بردة المكره الذي هو أحد من رفع عنه التكليف، وقد قال الله تعالى (3): " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ".
وحينئذ (فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا) فلا ارتداد حينئذ حقيقة، لأن له إظهار الأفعال الدالة على الكفر والكلمات الصريحة فيه حتى البراءة وإن ورد النهي عنها في بعض الأخبار (4) المحمولة على