فروع الأول لو كان به رمد لا يبرء إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة (الثاني) ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين وكذا المراتب بينهما (الثالث) لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة وبالعكس يقرأ في هويه ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوى إلى الركوع ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع (الرابع) لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة، وفي جواز الاضطجاع نظر، ومعه
____________________
أبو الصلاح إلى أن الاعتماد على ما يجاور المصلى من الأبنية مكروه.
قال دام ظله: ولا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة وفي جواز الاضطجاع نظر.
أقول: أما جواز النافلة قاعدا اختيارا فإجماعي، وقد روي أن ثوابه نصف ثواب القائم وروى عمران ابن الحصين: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد (1) ويروى صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد (إذا عرفت) ذلك فنقول هل يجوز أن يصلي صلاة النافلة مضطجعا مفهوم الخبر الجواز ومنشأ الإشكال (من) أنها غير واجبة فلا تجب كيفيتها وهذه كيفية مشروعة للصلاة (ومن) إنه تغيير لهيئة الصلاة من غير عذر (ولأنه) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله (واعلم) أنه فرق بين صلاة النافلة قاعدا ومضطجعا لأن قوام الصلاة بالأفعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها بخلاف القعود فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معه والأقوى عندي الجواز.
قال دام ظله: ولا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة وفي جواز الاضطجاع نظر.
أقول: أما جواز النافلة قاعدا اختيارا فإجماعي، وقد روي أن ثوابه نصف ثواب القائم وروى عمران ابن الحصين: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد (1) ويروى صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد (إذا عرفت) ذلك فنقول هل يجوز أن يصلي صلاة النافلة مضطجعا مفهوم الخبر الجواز ومنشأ الإشكال (من) أنها غير واجبة فلا تجب كيفيتها وهذه كيفية مشروعة للصلاة (ومن) إنه تغيير لهيئة الصلاة من غير عذر (ولأنه) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله (واعلم) أنه فرق بين صلاة النافلة قاعدا ومضطجعا لأن قوام الصلاة بالأفعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها بخلاف القعود فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معه والأقوى عندي الجواز.