كصلاة القائم تلفيق كل ركعة من القيام والقعود بمعنى أنه يقرأ القراءة مثلا وهو جالس فإذا أراد أن يختمها قام فركع، كما في صحيح زرارة (1) (قلت لأبي جعفر عليه السلام:
الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال:
صلاته صلاة القائم) وفي صحيح حماد (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) (فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك يحتسب لك بصلاة القائم) وفي خبره الآخر أو صحيحه (3) عن الصادق (عليه السلام) (فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم).
ولو اقتصر على ذلك في إحدى الركعتين لم يبعد جوازه مع نقصان ربع الأجر أو أزيد منه بيسير بناء على نقصان الملفقة عن الركعة التي يقام فيها قياما، نعم هو ربع لا غير لو صلى ركعة من قيام وأخرى من جلوس لو قلنا بجوازه كما هو الظاهر، لعدم الفرق في الجلوس في النافلة بين الجميع والبعض، بل هو ظاهر دليل الجواز، وقد يقال بالمنع لعدم التوظيف، والأول أولى، لكن ليس له التضعيف للركعة الباقية في هذا ونحوه، لاقتضائه التسليم على الركعة الواحدة المنافي لتثنية في النوافل.
ولا يخفى أن الظاهر من هذه النصوص الجلوس حتى في تكبيرة الاحرام، وإنما يقوم في آخر السورة لكن في شرح المقدس البغدادي أن في تخصيص القراءة بالجلوس دلالة على أن التكبير للاحرام في القيام من حيث أن القيام هو الأصل الذي كان عليه في الاستعداد للصلاة، وظاهره وقوع التكبير للاحرام فيه في إدراك فضل صلاة القائم وفيه بحث واضح.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره ممن اقتصر على الجلوس عدم جواز غيره من الاستلقاء والاضطجاع ونحوهما اختيارا، بل هو صريح الشهيد وغيره، بل ظاهر الاقتصار في نقل