الفصل الثالث:
في الأحكام وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من صلى إلى غير القبلة: فإن كان عمدا أعاد وقتا وخارجا، ولو يسيرا، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، مضافا إلى النهي المفسد، مع النصوص المصرحة بإعادة الصلاة بترك القبلة مطلقا (2)، خرج منها ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.
وإن كان خطأ في ظنه المعول عليه شرعا: فإما لا يبلغ الانحراف إلى المشرق أو المغرب، أو يبلغ إليه ولا يتجاوز، أو يتجاوز.
فعلى الأول لا يعيد الصلاة مطلقا، وفاقا للفاضلين (3)، وأكثر من تأخر عنهما (4)، وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة والتنقيح وعن روض الجنان: الإجماع عليه (5).
لصحيحة ابن عمار، المتقدمة في المسألة التاسعة من الفصل الأول (6)، والمروي في قرب الإسناد للحميري: (من صلى إلى غير القبلة وهو يرى أنه إلى