على كل حال شرط ترتب الأثر على اختيارها، لا أنه جزء من الطلاق، والفرق بينه وبين الخلع في غاية الوضوح، وأما النصوص فهي ظاهرة في كون التخيير في قبل العدة وحضور شاهدين إلا أنه يمكن بناء ذلك على اتصال الاختيار بالتخيير، فشهوده حينئذ شهوده، ويتفق النص والفتوى حينئذ.
وبذلك كله بان لك الحال في فروع القول المزبور، كما بان لك الحال في فساد القول من أصله، ومن هنا اقتصرنا على المقدار المزبور من فروعه، وإلا ففي كتب العامة، خرافات كثيرة فرعوها على ذلك، وكفى بالله حاكما وشاهدا ورفيقا ومؤيدا ومسددا.
(و) كيف كان ف (لو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم) منشئا له بذلك (وقع الطلاق) عند الشيخ في النهاية وبعض أتباعه والمصنف لخبر السكوني (1) الذي لا جابر له كي يصلح معارضا لنصوص (2) الحصر وغيرها مما يقتضي العدم، مضافا إلى الاعتراف بعدم وقوع الطلاق المقدر الذي قام مقامه " نعم " فهو أولى حينئذ بالمنع، وإلى ضعف الدلالة، لاحتمال إرادة الحكم بطلاقها للاقرار من قوله عليه السلام فيه: " فقد طلقها حينئذ " كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا.
(و) أما (لو قيل: هل فارقت أو خليت أو أبنت؟ فقال: نعم لم يكن شيئا) عندنا لعدم صلاحية المقدر لا نشاء الطلاق أصلا لو صرح به فضلا عما قام مقامه، والفرض عدم نص بالخصوص.
(ويشترط في الصيغة تجردها عن) التعليق على (الشرط) المتحمل وقوعه، نحو " إن جاء زيد " (و) على (الصفة) المعلوم حصولها، نحو " إذا طلعت الشمس " (في قول مشهور)، بل (لم أقف فيه على مخالف منا) بل في الإنتصار والإيضاح والتنقيح والروضة ومحكي السرائر وغيرها الاجماع عليه، وهو الحجة بعد ظهور نصوص (3) الحصر، ومنافاته لقاعدة عدم تأخر المعلول