وكذا قوله: (وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد) وخلاف أظهره) وأشهره كما في المسالك (أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل) وعمى شعيب (عليه السلام) على تقدير تسليمه ليس بحجة في شرعنا ولا على القاضي غير النبي لانجبار النبوة بالعصمة، إذ هو أيضا كما ترى مخالف لما عرفت، لمجرد اعتبار لا ينطبق على أصولنا، ويمكن رفعه بوضع مميز أو بغيره، إذ طرق التمييز غير منحصرة في البصر، وربما لا يحتاج إلى ذلك، كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (- هل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط:
نعم) بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، لقصور العبد عن هذا المنصب العظيم واستغراق وقته بحقوق المولى (والأقرب أنه ليس شرطا) لما عرفت، بل إطلاق دليل نصب نائب الغيبة يقتضي خلافه، والفرض إذن المولى في ذلك فلا استغراق لوقته.
ولا يخفى عليك بعد ما ذكرنا الحكم في كثير من الشرائط المذكورة في كتب العامة التي لم يذكرها الأصحاب، كالنطق فلا يصح قضاء الأخرس، والسمع فلا قضاء للأصم، وغير ذلك مما ليس في أدلتنا ما يشهد له.
نعم ذكر بعض أفاضل المتأخرين أن كل ما شك في اشتراطه في ذلك فأصالة عدم ترتب الأثر ونحوها يقتضيه.
ولكن فيه أنه إن كان المراد اعتباره في نائب الغيبة فلا ريب في انقطاعه باطلاق دليله أو عمومه، ومع فرض الشك على وجه لا يتناوله الاطلاق المزبور فلا ريب في أن الأصل يقتضي عدم وقوع الإذن له بعد فرض انحصارها في الدليل المفروض.
وإن كان اعتباره في من ينصبه الإمام (عليه السلام) حال حضوره