وأما اعتبار الحرية في المترجم فقد صرح الفاضل وغيره بعدم اعتبارها فيه. وقد يشكل بأن قاعدة اليقين المزبورة تقتضي اعتبارها، بل بناء على أنها من الشهادة يتجه اعتبارها أيضا إن كانت الحرية معتبرة فيها، هذا كله في المترجم.
وأما مسمع القاضي لو كان أصم فالظاهر جريان حكم المترجم عليه، لما عرفت فإن كثيرا مما ذكرنا أو جميعه جار فيه، بل الأولى فيهما إبرازهما على طرز الشهادة لا على طريق الرواية.
ومن ذلك يظهر لك الحال في تنقيح هذا المبحث وإن أطنب فيه بعضهم في الأصول بعد أن حكى عن الشهيد تعريف الشهادة والاشكال في كثير من الأفراد في أنها منها أو من الرواية، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا) لأنه أحد الأمناء الذين يعتبر فيهم ذلك، بل لا بد أن يكون أيضا (بصيرا ليؤمن انخداعه) في تغيير الكتابة (وإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا) لكونه حينئذ أكمل، بل ينبغي أن يكون جيد الكتابة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.
لكن قد يقال: إن ثمرة الكتابة تذكر ما كان، وإلا فهي ليس من الحجة شرعا، وحينئذ فلا عبرة بشئ من هذه الأوصاف، ضرورة أنه مع الذكر بها يجري عليها الحكم، وإلا فلا وإن كان الكاتب بالأوصاف المزبورة، نعم معها غالبا تحصل الطمأنينة التي يجري عليها الحكم.
وفيه أنها غير منحصرة فيما كان للتذكر فيه مدخلية، بل قد تكون