____________________
قوله: (وفي ثوب المتهم).
المراد به: المتهم بالتساهل في النجاسة، كما فسر في غير هذا الكتاب احتياطا للعبادة، روى الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة الحائض، وفي إزارها، ويعتم بخمارها قال: (نعم إذا كانت مأمونة) (1)، وفي معناها روايات أخر (2). ولا يحرم، وإن كان في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه سأله عمن يعير ثوبه لمن يعلم أنه يشرب الخمر، فنهى عليه السلام عن الصلاة فيه حتى يغسله (3)، لأن في صحيحة أخرى لعبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام الإذن بالصلاة في ثوب أعير لمن علم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، ولا يغسل من أجل ذلك، معللا بأنه لم يستيقن نجاسته (4)، وفي صحيحة الحلبي عنه، عليه السلام الإذن بشراء الخفاف التي تباع في السوق والصلاة فيها، إلى أن يعلم أنه ميت بعينه (5)، وغير ذلك من الأخبار (6)، فيكون المراد بالنهي الكراهية.
وفي الذكرى أثبت الكراهة في ثوب من لا يتوقى المحرمات في ملابسه (7)، وينبه عليه كراهية أخذ أموال الظالم ومعاملته.
قوله: (والخلخال المصوت للمرأة).
أي: الذي له صوت واحترز به عن الأصم، فإنه لا بأس به، وعلل الحكم بأنه ربما اشتغلت به، وروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الخلاخل، هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: (إن كن صما فلا بأس، وإن
المراد به: المتهم بالتساهل في النجاسة، كما فسر في غير هذا الكتاب احتياطا للعبادة، روى الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة الحائض، وفي إزارها، ويعتم بخمارها قال: (نعم إذا كانت مأمونة) (1)، وفي معناها روايات أخر (2). ولا يحرم، وإن كان في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه سأله عمن يعير ثوبه لمن يعلم أنه يشرب الخمر، فنهى عليه السلام عن الصلاة فيه حتى يغسله (3)، لأن في صحيحة أخرى لعبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام الإذن بالصلاة في ثوب أعير لمن علم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، ولا يغسل من أجل ذلك، معللا بأنه لم يستيقن نجاسته (4)، وفي صحيحة الحلبي عنه، عليه السلام الإذن بشراء الخفاف التي تباع في السوق والصلاة فيها، إلى أن يعلم أنه ميت بعينه (5)، وغير ذلك من الأخبار (6)، فيكون المراد بالنهي الكراهية.
وفي الذكرى أثبت الكراهة في ثوب من لا يتوقى المحرمات في ملابسه (7)، وينبه عليه كراهية أخذ أموال الظالم ومعاملته.
قوله: (والخلخال المصوت للمرأة).
أي: الذي له صوت واحترز به عن الأصم، فإنه لا بأس به، وعلل الحكم بأنه ربما اشتغلت به، وروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الخلاخل، هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: (إن كن صما فلا بأس، وإن