الجري ويشرب الخمر فيرده فيصلى فيه قبل أن يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله والمراد بالنهي هنا الكراهة لا التحريم جمعا بين ما ذكر وبين ما دل على الطهارة كرواية عبد الله بن سنان أيضا أن أباه سئل الصادق عليه السلام في الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه أيغسله قال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه ورواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم يشربون الخمر ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال نعم قال ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ومثله روى المعلى بن خنيس عنه عليه السلام وفى هذه الأخبار إشارة إلى أن غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم وإن استندت إلى سبب والحق في الذكرى به من لا يتوقى المحرمات في الملابس وهو حسن وينبه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ ماله وفى الخلخال المصوت للمرأة دون الأصم لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الخلاخيل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان قال إن كن صما فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح وعدم صلاحية لبسه مطلقا يدل على عدمها في حال الصلاة بطريق أولى وربما علل الكراهة باشتغال المرأة به المنافى للخشوع فيتعدى إلى كل مصوت بحيث يشغل السر فلا يكره ذلك للصماء والحديث المتقدم يدل بإطلاقه على الكراهة لها مطلقا والتماثيل والصورة في الخاتم والثوب والسيف سواء الرجل والمرأة والمراد بالتمثال والصورة ما يعم مثال الحيوان وغيره كما صرح به المصنف في المختلف ونقله عن الأصحاب نظرا إلى إطلاق عباراتهم ويدل على ذلك رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الثوب فكره ما فيه التماثيل وروى عمار أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك قال لا وفى الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك لا يجوز الصلاة وحمل على الكراهة جمعا بين الاخبار وخص ابن إدريس الكراهة بتماثيل الحيوان وصورها لا غيرها من الأشجار ويدل عليه الاذن في صور الأشجار بقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فعن أهل البيت عليهم السلام أنها كصور الأشجار وما رووه عن ابن عباس أنه قال للمصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم وقال إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له والحق أنه لا يلزم من جواز عملها عدم كراهة الصلاة فيها فيستفاد الكراهة من عموم الأخبار المتقدمة كما اختاره الأكثر ولا تحرم الصلاة خلافا للشيخ لان ذكر الكراهة في بعض الاخبار الدال على الاذن صريحا يقتضى حمل ما دل على عدم الجواز عليه جمعا بين الاخبار مع أن ذلك لم يرد إلا في خبر عمار وهو ضعيف ومتى غيرت الصورة زالت الكراهة لانتفاء المقتضى ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا بأس أن يكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة وتحرم الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ بإجماعنا وتواتر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن جلد الميت يلبس في الصلاة فقال لا ولو دبغ سبعين مرة ولا فرق في ذلك بين مأكول اللحم وغيره ولا بين ما يمكن ستر العورة به وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير لا تصل في شئ منه ولا شسع ولأن الميتة نجسة والدباغ غير مطهر عندنا وفى حكم الميتة ما يوجد مطروحا وإن كان في بلاد الاسلام لأصالة عدم التذكية وما في يد كافر أو في سوق الكفر وإن أخبر بالتذكية وفى الحاق ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ بها وإن أخبر بالتذكية بل في
(٢١٢)