الاستحباب (1)، إنتهى.
ثم ذكر قولين آخرين فيهما (2)، ويمكن الاحتجاج له بما مر من قوله عليه السلام:
(يخطب بهم) ومن قوله عليه السلام: (فهي صلاة) لدلالتهما على أن الحاضرين كالمقتدين في الصلاة، فيجب عليهم الاستماع، للآية. والجواب ظاهر مما مر.
ثم إنه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على العدد خاصة (3)، وأنكره في المختلف، وقال: لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره (4).
قلت: لا ينفى كفائية الوجوب، ثم الخلاف كما في التذكرة (5) إنما هو في القريب السامع، أما البعيد والأصم فإن شاءا سكتا، وإن شاءا قرءا، وإن شاء ذكرا.
وفي المنتهى: هل الانصات - يعني إنصات البعيد - أفضل أم الذكر؟ فيه نظر (6).
واحتمل في نهاية الإحكام (7) وجوب الانصات عليهما، لئلا يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع.
(و) الأقرب (انتفاء تحريم الكلام) من الخطيب وغيره من الخمسة وغيرهم وفاقا للمبسوط (8) والتبيان (9) وموضع من الخلاف (10) وفقه القرآن للراوندي (11) وظاهر الغنية (12)، ولكن غير الخلاف إنما ينفيه عن غير الخطيب، وذلك للأصل، وظاهر صحيح ابن مسلم (13).