الأخبار (1) وفعلهم:. وإن عجز عنها فصل بسكتة، وإن قدر على الاضطجاع على إشكال كما في التذكرة، من قيامه مقامها في الصلاة (2)، ومن الأصل، بخلاف ما إذا خطب جالسا، فيتعين الفصل بسكتة كما في المنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) كما في الصلاة قاعدا، واحتمل الضجعة في التذكرة (5).
(و) يجب (رفع الصوت) بهما (بحيث يسمعه العدد) المعتبر في الجمعة (فصاعدا) للتأسي، فقد كان صلى الله عليه وآله يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر جيش (6)، ولأن الوعظ إنما يتحقق بالاسماع، ولوجوب الاستماع وحرمة الكلام.
ولقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل المتقدم: فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا (7). وفيه تردد كما في الشرائع (8)، لضعف الأدلة مع أصل البراءة.
وفي التذكرة (9) ونهاية الإحكام: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء، كما لو سمعوا ولو لم يفهموا. قال: ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما (10).
قلت: لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن الوجوب إن سلم فالشرطية ممنوعة، وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع.
(والأقرب عدم اشتراط الطهارة) فيهما وفاقا للمحقق (11) وابن إدريس (12)، لا من الخبث، ولا من أكبر الأحداث، ولا من أصغرها وإن خطب في