ولو أحب المأمومون خلفه التطويل، لكان أولى، لقوله عليه السلام:
أفضل الصلاة ما طال قنوتها (١).
السابع: لا يجب على المأموم القراءة في الجهرية والاخفاتية، سمع قراءة الإمام أو لا. ولا يستحب في الجهرية مع السماع، لقوله تعالى ﴿فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (2) نزلت في بيان الصلاة. وقوله عليه السلام: وإذا قرأ فانصتوا (3). وقول الصادق عليه السلام: إذا كنت خلف إمام تولاه وتثق به، فإنه يجزيك قراءته. وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى (وانصتوا لعلكم ترحمون) (4) ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق، فلا تجب على غيره.
وهل تحرم القراءة لو سمع ولو مثل الهمهمة؟ قال الشيخان: نعم، لقول الصادق عليه السلام: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (5). والنهي للتحريم. ولو لم يسمع ولا همهمة في الجهرية، فالأفضل القراءة لا واجبا، لقول الصادق عليه السلام: إذا كنت خلف من ترضى به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (6). وقال الرضا عليه السلام في الرجل يصلي خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ (7).
ويستحب للأصم أن يقرأ مع نفسه، لأنه لا يسمع همهمة. والأقرب أن له التوجه، أما الاستعاذة فلا إلا مع القراءة.
ولو كانت الصلاة سرا قال الشيخ: يستحب قراءة الحمد خاصة (8)،