الإجماع على عدم البطلان (1); للأصل.
وعن المسالك وروض الجنان: الاشتراط في العدد دون الزائد (2). والأصل ينفيه.
ب: استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.
الظاهر الثاني; لعموم الأدلة.
وعن التذكرة: الأول، إلا أن يمنع تكلم غير العدد عن سماع العدد (3).
ج: هل يختص الأمران بالمتمكن عن السماع، أو يعم غيره أيضا كالبعيد، والأصم؟.
المحكي عن بعضهم: الثاني (4).
وهو كذلك في حرمة الكلام، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى (5); للعموم. دون الإصغاء; لعدم إمكانه في حقهما.
د: هل يحرم غير الكلام مما يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه، أم لا؟.
الظاهر: الثاني; للأصل.
وقال بعض متأخري الأخباريين بالأول (6)، ونقله عن السيد; لرواية الدعائم. ويضعف بالضعف.