____________________
عليه السلام أنه قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف التي لا يهتدي سبيلا (1).
بعد رد وجوب الأمر والنهي على الأمة جميعا.
وهذه مع رواية مسعدة بن صدقه (2) تدلان على اشتراط العلم وجواز التأثير، بل على نفي الضرر أيضا، وهو الشرط الرابع.
ويدل على الثاني والثالث رواية يحيى الطويل أيضا (3) ويكفي عدم الخلاف فيها.
(الثالث): اصرار فاعل المنهى عنه عليه، واصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك، (4) بمعنى أنه إما أن يكون فاعلا بالفعل، أو مريدا للفعل مرة بعد أخرى.
ويحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل، سواء كان عازما على العود أم لا: ويؤيده وجوب التوبة والندامة: والأحوط الأمر حينئذ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.
نعم قد يقال: الأصل عدم الوجوب، وليس بظاهر مع عدم الفعل مطلقا خصوصا مع عدم العزم.
نعم قد صرح بالتحريم - مع ظهور الندامة - في الدروس (5) وغيره:
ولكن قول المنتهى والدروس: ولو ظهر إمارة الندم سقط الوجوب، مشعر
بعد رد وجوب الأمر والنهي على الأمة جميعا.
وهذه مع رواية مسعدة بن صدقه (2) تدلان على اشتراط العلم وجواز التأثير، بل على نفي الضرر أيضا، وهو الشرط الرابع.
ويدل على الثاني والثالث رواية يحيى الطويل أيضا (3) ويكفي عدم الخلاف فيها.
(الثالث): اصرار فاعل المنهى عنه عليه، واصرار فاعل ترك المأمور به عليه كذلك، (4) بمعنى أنه إما أن يكون فاعلا بالفعل، أو مريدا للفعل مرة بعد أخرى.
ويحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل، سواء كان عازما على العود أم لا: ويؤيده وجوب التوبة والندامة: والأحوط الأمر حينئذ، إذ الظاهر عدم التحريم قطعا.
نعم قد يقال: الأصل عدم الوجوب، وليس بظاهر مع عدم الفعل مطلقا خصوصا مع عدم العزم.
نعم قد صرح بالتحريم - مع ظهور الندامة - في الدروس (5) وغيره:
ولكن قول المنتهى والدروس: ولو ظهر إمارة الندم سقط الوجوب، مشعر