منه توبة " وخبر محمد (1) عن أبي جعفر عليه السلام " في قول الله عز وجل: الزاني - إلى آخرها - وهم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا، فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء، والناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر بشئ من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى يعرف توبته " وخبر حكم بن حكيم (2) فيها أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " إنما ذلك في الجهر، ثم قال: لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث يشاء " مضافا إلى خبر الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا " لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة " إلا أن الجميع مراد منه ضرب من التنزيه، خصوصا بعد عدم معروفية القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة خاصة، ومنه يعلم حينئذ هجر ظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما عرفت، ولرجحان ما يقتضي الحل مما سمعته من النصوص وغيرها عليها من وجوه.
(وكذا) الكلام (لو زنت امرأته) وهي في حباله، فإنه لا يجب عليه طلاقها ولا تحرم بذلك عليه (وإن أصرت على الأصح) للأصل والعمومات وغيرها مما عرفت مضافا إلى خبر عباد بن صهيب (4) عن جعفر بن محمد عليهما السلام " لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ " بل عن المبسوط الاجماع على بقاء زوجيتها إلا من الحسن البصري، نعم لا ريب في أولوية رفع اليد عنها تخلصا من العار ومن اختلاط المياه وغير ذلك مما يدنس العرض، خصوصا إذا كان ذلك منها قبل الدخول، نحو ما ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضا التخلص من الزوج إذا زنى خصوصا قبل الدخول بها، ففي خبر طلحة بن زيد (5)